الشيخ حسين آل عصفور
484
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( الشريك جاز ) * خاصة لأنّه يتضمّن ضرر الشريك ولأنّ الكتابة ثمرتها الإكتساب ومع الشركة لا يتمكَّن من التصرّف فمع عدم الإذن تقع باطلة هذا كلَّه إذا كان الجميع رقا ووقعت على البعض * ( أما لو كان بعضه حرّا ) * وبعضه رقّا * ( جاز ) * كتابة بعض الرق * ( قولا واحدا . ) * كما وقع لثاني الشهيدين في المسالك وظاهر كلامه الإجماع وهو كذلك * ( كما يستفاد من بعض الأخبار . ) * وهو صحيح مالك بن عطيّة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم أنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ؟ قال : فقال فليشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنّها ردّ في الرق في نصف رقبتها فإن شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم إن كان لم يكاتبها قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : « لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها » والعمل به متعين لصحته وصراحته . مفتاح [ 1148 ] [ في ذكر حكم مال المكاتب ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بين فيه أن * ( المكاتب ) * بعد مكاتبة واستكمال شرائطها لا يتمحّض إلى الحرية ولا إلى الرقيّة بل توجب له هذه المعاملة أن يقع * ( بين الرق والعتق ف ) * يكون ذا جهتين و * ( ليس له الاستقلال ) * في نفسه وماله * ( بالتصرّف في ماله ) * الذي اكتسبه بعد الكتابة * ( إلَّا بما يتعلَّق بالاكتساب ) * وهو الذي بنيت عليه المعاملة * ( لبقاء رقبته بعد . ) * وقد تقدّم في خبر أبي بصير عن قريب وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ؟ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود . وفي صحيحة أبي بصير كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح حتى يؤدي جميع ما عليه ولكن يبيع